الشيخ الطوسي

65

تهذيب الأحكام

ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . ( 274 ) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها الا المسلم . ( 275 ) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب . ( 276 ) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم . ( 277 ) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي قال : فقلنا له : جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أنأكلها ؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم ! ؟ قال قلنا : إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم ؟ إذا والله أعلم من خلق الله ، صدق والله انا لنقول باسم المسيح . ( 278 ) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم

--> 274 - 275 - 276 - الاستبصار ج 4 ص 82 - 277 - الاستبصار ج ص 82 الكافي ج 2 ص 150 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 وفيه ( كان علي بن الحسين عليه السلام ينهى . الخ )